responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

بدون تقييد بالوجوب العقلي، وما ذلك إلا لأنها فتوى وفي الفتوى لا يُلزم الفقيه ببيان نوع المستند والدليل الذي اعتمد عليه من كونه دليلا اجتهاديا أو أصلا عمليا أو ظهورا أو انقلاب نسبة أو غيرها فليس اللازم على المجتهد في مقام الفتوى أن يبين مستند فتواه وإن كان للمجتهدين اصطلاحات يبينون فيها درجة الدليل ونوعه وخصوصياته، وهذه المصطلحات لا يلتفت إليها إلا الفقهاء والمراهقين للاجتهاد كقولهم:" على الأظهر" و" على الظاهر" و" الأقوى" و" يجب على وجه" و" لا يخلو الوجوب من وجه" وغيرها، فهذه العبائر يذكرها الفقيه لتذكير نفسه وغيره بأن في المقام مثلا وجوها متعددة ومختلفة وإن استند إلى أحدها أو لفذلكة توصل إلى كذا ..، فإن هذه كلها اصطلاحات تفيد المجتهد إذا رجع إلى فتواه وتفيد غيره من وجود محتملات أو تحقيقات وقف عليها المجتهد فمثلًا صاحب العروة (قدس سره) عبّر في مسألة:" ويجب على الاظهر وأما كذا فلا اشكال في وجوبه" فإن معنى الأول انه توجد عدة احتمالات وهو استظهر أحدها، وأما قوله فلا اشكال في وجوبه لعدم تعدد الاحتمالات" فالتعبير ب-" الأظهر" و" لا اشكال في وجوبه" وغيرها بلحاظ الأدلة لا بلحاظ مقام الفتيا وهذه الاصطلاحات موجودة عند الفقهاء قديماً وحديثاً.

فالمهم أن الفتوى بالاحتياط فتوى بخلاف الاحتياط في الفتوى إذ لا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست