responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

افتاء بالاحتياط لأنه قبل الفحص والاستنباط والاجتهاد.

الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى ثبوتا:

واما الفتوى بالاحتياط فالمفروض أن المجتهد فحص وتتبع واستقصى واستقرأ واستنبط فوجد أن الأدلة الاجتهادية والاصول المؤمنة شرعية أو عقلية قاصرة فليس في البين إلا العلم الاجمالي المنجز، وأما الوجوه الأخرى في المسألة فكلها قاصرة، فهذا العلم الاجمالي الصغير قد توصل إليه المجتهد بعد الفحص فهو علم قد توصل إليه بعد الفحص وغربلة الأدلة وتحقيقها وتنقيحها، فهو يفتي ويخبر حدسا واستنباطاً بأن الأدلة الموجودة والمتصورة في المسالة عقيمة غير صالحة

للاعتماد عليها، فلا يسوغ الرجوع إليها ولا الرجوع إلى فتوى من أعتمد عليها وأنه توصل إلى وجود علم اجمالي، فالمتعين هو الرجوع إليه.

فوجوب الاحتياط للعلم الاجمالي الصغير مما وصل إلى المكلف عن طريق فتوى المجتهد- بعد فحصه واستنباطه- فهو فتوى بالاحتياط، فثبوتا الفرق بين الفتوى بالاحتياط وبين الاحتياط في الفتوى مقرر فالفتوى بالاحتياط فتوى واخبار واستنباط بأن مقتضى الوجه في تلك المسألة هو الاحتياط بالوجوب العقلي، وهذا بخلاف العلم الاجمالي الكبير الأول فإن المجتهد لم يعمل اجتهاده واستنباطه وإنما هو علم اجمالي أولي لكل مكلف يعلم بمقتضيات الشريعة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست