responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338

(مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (1).

المسألة الثالثة عشر: التقليد عند تساوي المجتهدين والترجيح بالأوعية.

(1) التقليد المجموعي، وفيه صور:

الصورة الأولى: مع العلم بالوفاق بين المستاويين:

العلم بالوفاق بين المتساويين والحكم فيه بالاستناد للجميع لاطلاق دليل الحجية لعدم المانع الذي هو التنافي والتعارض فجميعها أي كل واحدة واحدة من هذه الروايات يستدل بها وكذا بمجموعها وهو يشكل درجة من الاعتبار لأنه يكون لمجموع الأدلة صفة اعتبارية تختلف عن صفة الاعتبار لآحاد الأدلة بنحو استقلال كل واحد عن الآخر ولقد مرّ بنا أن ديدن القدماء- بل المشهور عدا متأخري الاعصار عند الاستدلال في مسألة- أن يحشدوا ويضموا في الاستدلال الروايات الضعاف للروايات الصحاح وذلك لأن الروايات الضعاف بمفردها واستقلالها ضعيفة وأما بلحاظ انضمامها إلى الصحاح تشكل نوع من الاستفاضة وما شابه ذلك، وذلك لأن الأدلة بالصفة المجموعية تتصف وتكتسب صفة اعتبارية تقوى على الصفة الاعتبارية الموجودة لآحادها بشكل مستقل، فالنظر في الأدلة تارة بنحو استغراقي وتارة بنحو مجموعي وليس الحكم في هذه‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست