responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

صرف الوجود بل بنحو العموم الاستغراقي. وقد مرّ أنه يوجد فرق بين مسألة الامامة الكبرى وبين نيابة الفقهاء فإن نيابة الفقهاء منظومة نظام تأتي بعد القيادة المركزية للمعصوم (ع) وعليه قد قرر أن شواهد الأدلة كلها دالة على أن الجعل بنحو العموم الاستغراقي وعليه فتكون الأدلة الواردة بلسان من أمّ المسلمين وفيهم من هو أعلم منه وما أشبه ذلك لا يمكن أن يستفاد منها نفي ومنصب صلاحية غير الاعلم بل هي على حالها تحت العموم غاية الأمر في الفتيا عند العلم بالاختلاف للتعارض ونحو ذلك يتعين تقليد الأعلم أو الاختلاف في التصرف والتنافي بين الأعلم وغيره فإنه يتعين تصرف الأعلم، أما في مورد التوافق أوعدم العلم بالاختلاف فيشملها عموم الأدلة. وسيأتي ما فيه عند التعرض لأشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

الدليل الثاني: السيرة القائمة على الرجوع للأعلم في مورد احتمال الخلاف.

السيرة القائمة على تعيين الرجوع الى الأعلم في مورد احتمال الخلاف.

وقد منع غير واحد هذه السيرة بدعوى أن السيرة على لزوم الرجوع إلى الأعلم مع احتمال الخلاف مخالفة للوجدانإذ المشاهد من السيرة في مورد احتمال الخلاف هو الرجوع إلى أهل الخبرة مع العلم باختلافهم‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست