responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

ولا يخفى أن ما ذكره المرحوم الاصفهاني (قدس سره) مقتضاه التعيين لا الترجيح وذلك لأنه قرر أن فتوى الاعلم لغير الاعلم بمثابة فتوى العالم إلى الجاهل.

وقد أشكل السيد الخوئي (قدس سره) على وجه الأقربية حتى على بيان الاصفهاني (قدس سره) أي سواء كان المراد من الأقربية الطبعية أو النوعية أو الأقربية بالفعل في كل مسألة مسألة لأنه قد يكون الأعلم في بعض الموارد لا يصل إلى النتيجة التي وصل إليها غير الأعلم لحسن سليقته مثلا في بعض الموراد.

فإن دعوى أقربية فتوى الأعلم في كل مورد وعلى نحو الدوام أول الكلام، نعم قد تكون أقربية طبعية ونوعية باعتبار الملكة وهذا صحيح إلا أن التقديم بالاقربية الطبيعية باعتبار الملكة أول الكلام فيحتاج إلى دليل، وهذايرد على نفس بيان المحقق الأصفهاني (قدس سره) من كون ما تميز به غير الأعلم على الأعلم في تلك المسائل التي تكون سليقته أحكم من سليقة الأعلم- يتعين تقليده لأن فتواه في هذه الموارد بالنسبة إلى الأعلم نوعاً بمثابة فتوى العالم إلى الجاهل- أو كموافقة فتوى غير الاعلم للمشهور ومخالفة فتوى الأعلم له فإن فتوى غير الأعلم أقرب على الواقع.

فالأعلمية هي باعتبار آليات وأدوات الاستنباط والملكة لا في النتائج،

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست