responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

جهة شكر المنعم فلا يمنع من تصادق عدة وجوبات، فالوجوب بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط وجوب شرعي نفسي ذاتي في سلسلة العلل، وهذا تصوير ثاني للوجوب الشرعي غير التصوير الأول بأدلة وجوب التعلم.

عدم اختصاص دليل دفع الضرر بسلسلة المعلولات:

ومن هنا يتأمل في ما صوره الأعلام من كون وجوب دفع الضرر منحصراً في سلسلة المعلولات؛ وذلك لأن وجوب دفع الضرر قد قرره المتكلمون في أصل داعوية العقل للايمان بل للفحص عن معرفة الله، فوجوب دفع الضرر العقلي قد تقرر في مراحل سابقة ومتقدمة حتى على الايمان بالله والنبوة وغيرها من الاصول ثم يتنزل شيئا فشيئا ... فيصل وجوب دفع الضرر إلى الفروع من وجوب دفع كل ما فيه احتمال الضرر. وعلى هذا يكون تخريج وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط من باب دفع الضرر ليس من معلولات الحكم الشرعي بل من علله، والكلام هو الكلام في شكر المنعم من أن الاحكام العقلية في سلسلة العلل قابلة لأن يحصل منها احكام وآثار الحكم العقلي في سلسلة المعلولات كالباعثية والمحريكة والزاجرية والتنجيز .... فهذه الخاصة متينة وفريدة في سلسلة علل الاحكام الواقعة قبلها التي لم يذكرها ولم ينبه عليها الاصوليون.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست