responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

بما لها من آثار.

الدليل السابع: مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه:

بتقريب أن المقام من دوران الامر بين التعيين والتخيير والأصل البراءة من التعيين فيثبت التخيير.

وقد أجيب: بأن الأصل التعيين لا التخيير لأن فتوى الأعلم متيقن الحجية ومبرؤ للذمة بينما فتوى غير الأعلم مشكوك ومن الواضح أن متيقن الابراء للذمة متعين.

وقد تقدم منا رد هذا الاستدلال بما حاصله أن هذا الاستدلال يصح لو كان في البين علم اجمالي منجز فيصح التعيين أما إذا لم يكن لنا علم إجمالي ودار الامر بين حجية تعينية أو تخييرية فالجامع منجز إما أن خصوص فتوى الأعلم منجزة فهو أول الكلام لعدم وجود علم إجمالي كبير ولا صغير. فالصحيح إذن أن هذا الاستدلال نافع في موارد العلم الاجمالي.

والصحيح هو التفصيل بين وجود علم إجمالي منجز بمنجز سابق فالحجة المطلوبة كفتوى المجتهد ... وظيفتها التعذير وتفريغ الذمة من هذا التكليف فالأصل التعيين وبين عدم وجود علم اجمالي فالحجية وظيفتها التنجيز بأصل الدليل والاصل التخيير لعدم خصوصية لتنجيز أحدها المحتمل على الآخر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست