responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24

أو اظهار الحرمة والاحترام وما أشبه ذلك وهذا في الحقيقة يقع في سلسلة علل الحكم لأنه مع غض النظر عن الحكم الشرعي العقل يقضي بوجوب شكر المنعم أما كيفياته ومصاديقه فهذا شي‌ء آخر وإلا لو كان من سلسلة معلولات الحكم لتوقف على وجود حكم شرعي وإذا كان شكر المنعم من سلسة العلل فهو قابل للملازمة مع الحكم الشرعي، فعليه تنطبق قاعدة «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» لأن موردها هو ما يحكم به العقل في سلسلة العلل.

الاحكام في سلسلة العلل على قسمين وفي المعلولات على نحو واحد:

والاحكام في سلسلة العلل على قسمين:

مستقلات عقلية

وغير مستقلات.

أما في سلسلة المعلولات فهي دائماً غير مستقلات عقلية لأنها دائما وأبداً تحتاج إلى مقدمة شرعية ولو كانت قضية تكليفية مثل وجوب الصلاة، فغير المستقلات العقلية هي ما يكون حكم الشارع موضوعا لحكم العقل مثل وجوب الامتثال واحراز الامتثال وأما إذا كان الحكم العقلي موضوعا للحكم الشرعي وهو أن يحكم الشارع على وفق حكم العقل فهي من المستقلات العقلية.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست