responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

لايجاب شرعي وإن كان الغرض منه الوصول إلى الطرق والامارات فيكون من الاحكام التكليفية الطريقية التي ملاكها في المطروق والمنكشف فليس وجوب الفحص طريقا وكاشفا إذ لا إراءة ولا كاشفية له مثل وجوب الاحتياط فإنه ليس فيه اراءة وإنما ملاكها فيما تؤدي وتوصل إليه.

خلاصة المباني في الحجية التخيرية:

فمعنى التخيير في حجية الامارات ليس بحقيقي إذ لا تخيير فيها كما عرفت بل المراد منه أن هناك حكم شرعي بمثابة التخيير وهو يمهد ويوجد الحجية لأحد الامارتين المتعارضتين بنحو تعيني بتوسط الأخذ وبدون الأخذ لا حجية. وما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) هو مختار أكثر المتأخرين، وقد تمّ استعراض ثلاثة مبانٍ في الحجية التخييرية:

الأول: الحجية التخييرية التي فسرناها لمشهور المتقدمين وإن لم يذكروها وسنوضحها في المختار أكثر.

الثاني: الحجية التخييرية على مختار الاصفهاني (قدس سره).

الثالث: ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره).

الرابع:- ما ذكره السيد الخوئي ورده- وهو حجية عنوان أحدهما وهو الجامع العنواني، وهذا لم أجد من ذهب إليه ولعله يذكر كاحتمال إذ لا يتصور أن يكون الجامع العنواني طريقاً وكاشفا فإن الجامع الذاتي‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست