responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222

يمكن أن يقع النقاش في الصغرى هو كون الاحتياط أو الرجوع إلى سعيد عدولا في غير تلك الدائرة التي احتاط فيها أو رجع إلى سعيد فيها أم لا؟ وهذا شي‌ء آخر.

وأما الاحتياط المكتنف في التقليد فليس هو عدول عن مرجعه الذي مات فهو يحتاط بين من يقلده مع غيره فهذا الاحتياط لا يتنافى مع التقليد على ما تقدم بيناه.

وعدم كون العدول سائغا شرعاً لا يعني عدم تأثيره وكونه كعدم عدول كما ذهب إليه بعض الأعلام بل له تأثير وإن لم يكن سائغا لأنه أمر واقعي حقيقي لا ربط له بالجواز والمنع بل موضوع وفعل خارجي مربوط بالوقوع مثل من دخل بمطلقته في العدة الرجعية وتحقق الرجوع وإن لم يكن قاصدا للرجوع فضلا عما لو كان مقصودا إلا أنه غير مشروع فهو مغير للموضوع كاراقة الماء الذي للوضوء فإنها وإن كانت غير مشروعة إلا أنها تغير الموضوع من الواجد إلى الفاقد وعليه فيجب التيمم. ولهذا قال السيد الماتن (قدس سره): (وإذا عدل عن الميت لا يجوز له الرجوع)، وقد وافقه أكثر المحشين (رضوان الله عليهم).

والعجيب من البعض ممن يرى أن التقليد هو الالتزام- كبعض المعاصرين- ومع ذلك يقول بعدم تحقق الانقطاع بالعدول مع تحقق ترك الالتزام! نعم لو عرفنا التقليد بصرف المطابقة أوثبوت الحجية كما

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست