responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220

(مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت (1).

فليس للفقيه أن يرفعه وأما مسألة التقليد فلا يأخذ بها للمانع الثبوتي وهو الدور. وهذا بحث آخر.

المسألة العاشرة: الرجوع للميت بعد العدول عنه.

(1) بين هذه المسألة والمسألة الآتية جهة اشتراك في عدم جواز العدول وجهة افتراق لكون العدول في هذه المسألة من الحي إلى الميت وفي المسألة الأتية من الحي إلى الحي إلا أن العدول من الميت حتى على فرض عدم صحته لا يسوغ له الرجوع إليه بعد ذلك لأنه من التقليد الابتدائي وهذا بخلاف العدول من الحي فإنه على فرض عدم صحته يسوغ له الرجوع إلى من عدل عنه.

والبحث في هذه المسألة يقع في كون العدول قاطعا للتقليد أم لا؟

فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أنه العدول لا يتحقق إلا إذا كان سائغاً.

والصحيح أن العدول بنفسه محقق لانقطاع التقليد وإن كان العدول باطلا.

والوجه في قاطعية العدول للتقليد وإن كان غير سائغ: هو أن حقيقة العدول هي ترك التقليد، فيكون العدول تابعا لمعنى التقليد ولا ملازمة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست