responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

وفيه: أن استئمانهم لم يذكر فيه أحياءا وأمواتاً بل كونهم نجوم الشيعة وأن الصلاة عليهم ذكر فيه احياءاً وأمواتاً وهذا مقرر لأن اشتهارهم ومقامهم في الفضيلة وأثر ذلك من الصلوات عليهم مستمر إلى ما بعد حياتهم وهذا بخلاف استيداعهم واستحفاظهم فإنه لم يطلق فيه إلى مماتهم بل خص بحياتهم.

ومن الشواهد على اعتبار المنصبية والولاية: العلم.

أن الفقهاء علماء والعلم دائما هو مصدر للقوة والقدرة فمع كونه علما وكاشفا فهو يولد صفة عملية كمالية وهي القدرة والقوة وهما تستبطنان نوعا من التصرف والسلطنة والصلاحية.

ومن الشواهد: حقيقة ما يقوم به الفقيه المفتي.

تعبير الأعلام عن المرجعية بالزعامة، وذلك لأن المفتي هو الذي يتحكم في مسير الطائفة والمؤمنين وكل ذلك لكون الفتوى تسبب تحكم وتنظيم وهيمنة وتصرف في مسير الأمة، فحتى القضاء فإنه وإن كان خاصاً برفع النزاعات إلا أنه يتوقف على الافتاء لأن مورد القضاء فرع مخالفة الفتوى- التي هي عبارة عن النظام والقانون- وإلا لو كانت الامة مطيعة للنظام الشرعي وغير متمردة عليه لما احتجنا إلى القضاء وإقامة الحدود، فالفتوى هي المسار الطبيعي الأولي لأنها هي أصل القانون والنظام، فالآثار الأخرى كالمحاكمة القضائية والعقوبة وغيرها

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست