responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله» [1].

فإن القضاء فتوى وزيادة، والامام (ع) قد قلده هذه الولاية.

ومنها: معتبرة أبي خديجة سالم بن مكران: فقال (ع):

«قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»

[2].

فجعل (ع) للقاضي الفقيه ولاية ومنصباً في طول ولاية ومنصب المعصومين (عليهم السلام) وليس قضاء القاضي مجرد امارة محضة.

منها مصححة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع)- في حديث- أنه ذم رجلا فقال:

«لا قدّس الله روحه، ولا قدّس مثله، إنه ذكر أقواما كان أبي (ع) ائتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا عيبة علمه‌


[1]- وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، ب 11 ص 139 ح 7.

[2]- المصدر نفسه، ص 150 ح 42.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست