responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183

وحاصلها: أن مختارنا يعتمد على بيان ماهية وحقيقة الفتوى! فحقيقتها ليست اخبارا وأمارة محضة بل حقيقتها عملية ممارسة السلطة التشريعية كما هو في علم القانون أيضاً. فالفتوى ممارسة التشريع والسلطة والحاكمية من الفقهاء ولكنها ليست في عرض تشريع الله أو تشريع الرسول (ص) أو تشريع أهل البيت (عليهم السلام)، ولا يخفى أن كل مرتبة من هذه المراتب مختلفة عن الأخرى سنخاً.

ويدل على ذلك دليلان:

الدليل الأول: أن هذه الممارسة تحتاج إلى أذن من صاحبها بالأصل وتولية منه وهي ولاية الله لقوله تعالى:(قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ). فالمراد من الافتراء هو الكذب مع أن الله علق قولهم على الأذن فقط مع قطع النظر عن مطابقة الواقع فإن إذن كان صدقاً وإن لم يأذن كان كذباً فلو فسرنا الفتوى بالاخبار المحض فلا ترتبط بالأذن وحيث إنها مربوطة به في الآية فيكون معنى الأذن صلاحية وترخيص فإذا أذن الله تكون الفتيا صدقاوإذا لم يأذن فهي افتراء.

وظاهر هذا أن الفتوى ليست أمارة بل هي انشاء حكم واعمال منصب التشريع ولو كانت أمارة محضة وليست بتولية من الله والنبي (ص) وأهل بيته (عليهم السلام) ولا إنشاء حكم فإنه لا ربط لها بالأذن، وعليه فالأذن يدل على أن الفتيا مرتبطة بمنصب وسلطنة وولاية منحدرة من ولاية الله‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست