responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

التقريب الثاني:

أن يقال إن البحث ليس في تقليد الميت من جهة الأعلمية كأن نفترض أن الاعملية متوفرة في الميت وجميع الشروط مفروضة التحقق، وإنما البحث هنا في خصوص شرطية الحياة ومانعية الموت من التقليد الابتدائي وعليه فإذا كان واجداً لجميع الشرائط وقلنا بأن الموت ليس بمانع تعين الرجوع إليه ولا يصح أن يتخطى ويتجاوز، وهذا معلوم البطلان بالضرورة لأن مثل هذا هو شأن قول المعصوم (ع) وصاحب المذهب لا شأن الفقيه التابع لأصل ومقررات المعصوم (ع). وهذا محذور تعليقي لكونه معلقاً على توفر جميع الشرائط من الأعلمية وغيرها فيه ما عدا الموت فيلزم منه المحذور على هذا الفرض وهو كاشف إنيٌّ عن بطلانه في نفسه.

التقريب الثالث:

أن يقال إن الأعلم في الأحياء والأموات بحسب الواقع لا بحسب الاحراز واحد وعليه فذاك الأعلم بحسب الواقع قوله لا يتخطأ، وهذا فيه محذور ... حاصله أن الذي قوله لا يتجاوز ولايتخطى هو صاحب المذهب والامام لا الفقيه وصاحب الفتوى.

وقد أجيب- على ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في تقريراته الاصولية والفقهيه- أنه مع اشتراط شروط كثيرة في المُقلَّد لا توجب الثبات، بل‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست