responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

و (التهذيب) للعلامة (قدس سره)، وكذا ملاحظة كتب الفقهاء في (باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فإن القدماء يذكرون بحث الاجتهاد والتقليد فيه عادة؛ بسبب تعرضهم لصلاحيات الفقيه فيه، وبعضٌ قليل يذكره في باب القضاء.

ونقل الاجماع المحقق الثاني (قدس سره) في (شرح الألفية) وكذا الشهيد الثاني (قدس سره) في (المسالك) و (منية المريد) بل إن له رسالة مستقلة في (عدم جواز تقليد الميت) في ضمن مجموعة رسائله، ونقله ابنه الشيخ حسن (قدس سره) في (المعالم)، والفيض الكاشاني (قدس سره) في (الاصول الأصيلة) مع أن مذهب الأخير أخباري.

والطرف المخالف هم الاخباريون فإنهم عموما يذهبون إلى جواز تقليد الميت ابتداءاً، فمنهم الاسترآبادي (قدس سره) والفيض الكشاني (قدس سره) وصاحب الحدائق (رحمه الله) والجزائري (قدس سره) وصدر الدين القمي (قدس سره) وقد نقل عن الفاضل التوني (قدس سره) ذلك أيضاً، فإن كان المقصود الفاضل التوني صاحبة الوافية ولابد من ملاحظة ومراجعة الوافية، وحكي عن الأردبيلي والعلامة جواز ذلك إذا فقد الأحياء من المجتهدين، والظاهر أن الحكم بالجواز في هذه الصورة ليس مختصا بالأردبيلي والعلامة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست