responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

6- منها: صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أرأيت الراد عليّ هذا الأمر كالراد عليكم؟ فقال:

«يا أبا محمد، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله (ص)»

[1].

وهي تدل على مفروغية الرجوع إلى الفقيه وعلى انفاذ حكمه.

فهذه جملة من طوائف الاخبار المستفيضة الدالة على حجية التقليد يجدها المتتبع بالسنتها المختلفة، فمنها ما لسانه بيان ميزان الفتوى ومنها ما لسانه حجية الفتوى مطابقة وهو على انواع وانماط ومنها ما لسانه عموم ما دل على طلب العلم، وفي الأخير لم يستحدث فيه الشارع طرقا خاصة للعلم وإنما هو امضاء للطرق العقلائية الموجودة لطلب العلم الذي منها الرجوع إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة في الدين هم الفقهاء.

هذا ما يستدل به من الاخبار على حجية الفتوى.

الاستدلال بسيرة العقلاء والمتشرعة:

أما الاستدلال بالسيرة بقسميها العقلائية والمتشرعية فواضح، أما العقلائية فقد بيَّنا أن دلالة الآيات والآخبار امضائية إلا أن الشارع قام بتهذيبها بالتقييد والاشتراط، وأما السيرة المتشرعية فهي موجودة من زمن رسول الله (ص) وزمن الأئمة (عليهم السلام)، فلا يصغى لما يذكر بأن الفقاهة


[1]- وسائل الشيعة: ج 27 أبواب صفات القاضي، ب 11 ص 153 ح 48.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست