responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة (عليهم السلام) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم وفيه (48) رواية، والباب الثالث عشر في عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر القرآن الا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة (عليهم السلام) وفيه (82) رواية، والباب الرابع عشر في عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (ص) المروي عن غير جهة الأئمة (عليهم السلام) ما لم يعلم تفسيره منهم وفيه 4 روايات.

فهذه الروايات التي هي بالمئات فضلًا عن مئات الروايات التي ذكرها العلامة المجلسي (قدس سره) في البحار في المجلد الثاني في باب العلم، فإن مفادها المطابقي- هو موازين الفتوى والاستنباط- ولكن له مدلول التزامي واضح وهو أن الفتوى على طبق هذه الموازين جائزة ومعتبرة وبالتالي هي حجة في حق المقلد.

فالاخبار التي يستدل بها على حجية التقليد بمعنى الأخذ متظافرة حتى قال صاحب الجواهر: بأن الارجاع إلى الفقيه يدل عليه تواتر الأخبار بل حتى الآيات والاخبار التي تحث على طلب العلم فإن لها دلالة على حجية الفتوى لأنها أحد الطرق العقلائية للتعلم، وعليه فالاخبار التي تدل على طلب العلم أدلة امضائية للطرق العقلائية للتعلم.

وهذه الاخبار متعرضة لموازين كثيرة: منها موازين الفتوى التي هي موضع البحث، وهو بالالتزام يدل على حجية الفتوى.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست