responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

عن العمل بتلك الكبريات لأن ظاهر الدليل أن الكبريات في اطارها مستقلة في الاعتبار عن موارد تطبيقها، غاية الامر في مورد النزول أو محل التطبيق تعبدنا الشارع ببعض الخصوصيات.

الآية الثالثة .... والأحبار بما استحفظوا:

وهي قوله تعالى:(إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ ...) [1].

فإن هذه الآية تدل على صلاحيات الفقيه النيابية في الحكم مطلقا لا في خصوص الفتوى، ونيابته في الحكم تدل على نيابته في الفتوى لأن الحكم فتوى وزيادة. ونتعرض لها هنا في الجملة وسيأتي الحديث عنها مفصلًا في صلاحيات الفقيه النيابية.

ووجه الاستدلال: هو أن الحكم التنفيذي يقوم به الأنبياء (عليهم السلام) ثم من بعدهم الاوصياء (عليهم السلام) ثم من بعدهم العلماء وهم في الآية الكريمة الاحبار وهي تدل على أن لهم اقامة الحكم سواء كان سياسياً قضائياً أو فتوائياً ولهم الولاية التنفيذية، وأما الوصف الأخير في قوله تعالى:(بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ ...»، فللأنبياء والأوصياء


[1]- سورة المائدة، الآية 44.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست