responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

الصبي وهو وسيلة لتحريك الصبي نحو الملاك الموجود لدى البالغين ... فتكون هذه الاخبار على وفق القاعدة من وجود الملاك والفعلية خلافاً لمن خصها بالصلاة والصيام ولم يعممها لبقية الأبواب إلا أننا قد استندنا إلى العمومات الدالة على أن الروافع ليست بمخصصة للتشريع والانشاء وأما هذه الاخبار- أي الأمر بالأمر- فهي مؤيدة لما قرره الشيهد الأول من كون العمومات شاملة للصبي على حدو شمولها للبالغين وقد التزم بهذا المبنى باصرار استاذنا الميرزا هاشم الأملي (قدس سره) وإن كان التزامه برفع التنجيز فقط ولم يلتزم برفع الفعلية التامة وإن كان الصحيح هو رفع الفعلية التامة أيضاً.

وعلى أي تقدير فعمومات التكليف شاملة للصبي وغير قاصرة وإن كانت الفعلية ناقصة وغير تامة فالصبي اجمالا مشمول للتشريع، وعليه فالتقليد يصح منغير البالغين كما يصح من البالغين ويترتب على هذا شمول مسائل البقاء لتقليد الميت للصبي وأن تعليم أولياء الأمور أبناءهم نوع من التقليد وما شابه ذلك ... فالتكليف ليس بمعنى تسجيل العقوبة حتى يختص بالتنجيز بل هو شامل للفعلية أيضاً فهي شاملة لكل ما فيه كلفة وإن كانت من المستحبات إذ لا عقوبة فيها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست