responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

- ولو إجمالًا- على الرجوع والأخذ من مجتهد معين، والظاهر من عنوان الأخذ هو غير ذلك إذ هو نوع من التعلم والأطلاع التفصيلي على العمل لأجل التبني في مقام العمل وأما الالتزام فهو نوع من البناء فهو قيد في التقليد وليس هو التقليد نفسه.

المختار في تعريف التقليد:

فالصحيح المختار أن التقليد هو (الأخذ والتعلم لأجل التبني والالتزام بداعي العمل) وليس صِرف الالتزام سواء كان تفصيلياً أو أجمالياً، وليس هو عمل فقهي فرعي مقيد أو مطلق بل هو عمل أصولي كما بيّنّاه. فالرجوع والأخذ والتصديق المأخوذة في الاخبار كلها راجعة إلى التعلم تفصيلًا للالتزام فالتقليد هو تعلم الفتوى لأجل العمل وعليه فبقدر ما يتعلم لأجل العمل يكون مقلدا.

ومجرد الالتزام لا يتحقق معه تقليد وكذا مجرد التعلم والاطلاع، وكذا مجرد التعلم الاجمالي لا يصدق عليه رجوع وأخذ فلابد في التقليد من الأخذ والتعلم التفصيلي ونية الالتزام والتبني بداعي العمل.

وعليه فصرف الالتزام الاجمالي لا يصدق عليه تقليد، وكذا الأخذ والتعلم الاجمالي كعنوان عرفي قابل للصدق ولكن في صدق كونه تقليداً تأمل؛ لظهور بعض الاخبار، كقوله: «ممن أخذ معالم ديني» في أن التقليد فيه نوع من الاضافة والاسناد والربط التفصيلي لمعالم الدين.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست