responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية (1).

(مسألة 6): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (2)، ................ .......

المسألة الخامسة: التقليد في موضوع الاحتياط وحكمه.

(1) ما تقدم في المسألة الثانية من وجوب معرفة موارد الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد فإنه ناظر إلى متعلق الاحتياط وأما مسالة حكم الاحتياط في نفسه ففي جوازه لابد أيضا من الاجتهاد أو التقليد فالاحتياط موضوعا وحكما يتوقف على الاجتهاد أو التقليد فلا يتوصل لحكم الاحتياط أو متعلقه إلا بهما لأن الاحتياط ليس من المسائل المسلمة لما فيه من المحاذير المتصورة كترك العلم التفصيلي واللعب وفوات قصد الوجه والتمييز فليس للعقل حكم بحسن ترك العلم التفصيلي مثلًا، نعم من جهة جمع وضم المحتملات هو حسن عقلًا وهذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في حكم الاحتياط فلابد من التوصل إليه بواسطة الاجتهاد أو التقليد للاختلاف فيه وكذا من جهة الموضوع فلابد من تحديد كيفيته سعة دائرته أو ضيقها.

المسألة السادسة: التقليد في الضروريات.

(2) الضروري هو البديهى الذي لا يحتاج إلى برهان بخلاف اليقيني وهو ما قام عليه الدليل ولا يخفى أن الضروري يخلتف باختلاف نسبته فتارة يكون ضرورياً مذهبياً، أو أخرى ضرورياً دينياً، وثالثة ضرورياً

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست