responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 340

الكرية معارض له و لكن هذا الظهور فيما له المفهوم بالوضع و بعد تقييد حكم التنجيس بالعلة يكون ظهور القضية فى الانحصار من جهة اطلاقه الدال على نفى العدل و الضميمة و هو لا يعارض العام لعدم نظر العام الى هذه الجهة اصلا فيكون ظهور القضية فى المفهوم حاكما على اصالة العموم و فيه ان نفى العدل للعلة بالاطلاق غير صحيح و ان كان نفى الضميمة صحيحا و ذلك لما حققنا سابقا فى باب المفهوم ان مقتضى الاطلاق حفظ وجود ما تعلق به الحكم و نفى دخل جميع مقارناته فى الحكم وجودا و عدما المستلزم لثبوت الحكم بعد ثبوت الموضوع سواء كان شي‌ء من المقارنات او لم يكن و العدل للشى‌ء ما يقوم مقامه فى ظرف عدمه و لا نظر للدليل الى حال عدم موضوعه حتى ينفى عدله بمعونة الاطلاق و هذا الاعتراض ضعيف لان المقصود من العدل علة اخرى لا عنوان العدلية فتدبر.

[اذا ورد عام و خاص و حكم النسخ و ابداء]

«اصل» فيما اذا ورد عام و خاص بازائه فاما ان يكونا معلومى التاريخ مع تقارنهما او تقدم الخاص او العام و اما ان يكونا تاريخ احدهما معلوما دون الآخر و مع تقدم الخاص اما ان يرد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص او بعده و مع تقدم العام اما ان يرد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام او قبله فصور معلومى التاريخ خمس.

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست