responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334

كل فرد و الدلالة الثانية تابعة للاولى كما ان المخصص يدل بالمطابقة على رفع الحكم العام عن مورده و بالالتزام على رفع الحكم عن الجميع فمزاحمة الخاص ابتداء للدلالة الالتزامية الثانية للعام باعتبار خصوص كل فرد و هو منحصر بمورده و اما فى الباقى فدلالة العام عليها بلا مانع و لكن الحق ان التخصيص لا يوجب كون العام مجازا و انما يقدم عليه الخاص لكون الخاص حجة اقوى فى مورده عن العام فلا اشكال فى المقام‌

(اصل) هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ام لا؟

لا بد من الكلام فى مقامين.

الاول فى تعارض المفهوم الموافق مع العموم الثانى فى تعارض المفهوم المخالف معه اما الاول فنقول المفهوم الموافق ما بدل عليه القضية لا فى محل النطق مع تطابقه لحكم المنطوق اثباتا و نفيا و له قسمان المساوات و مفهوم الاولوية فالاول ما يستفاد من المنطوق لوجود ملاك الحكم و علته فى مورد آخر مع النص على العلة فيقال منصوص العلة كما اذا قال لا تشرب الخمر لانه مسكر فانه يدل على حرمة النبيذ المسكر فيكون العلة المنصوصة واسطة فى عروض الحكم للموضوع المذكور فى القضية فيكون الموضوع حقيقة هو العنوان المذكور علة له و يكون ثبوته للموضوع المذكور

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست