responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 175

القسمى على نهج الكثرة فى الواحد كالطبيعة المأخوذة فى متعلق الحكم فى اكرم العالم على ان يكون الاطلاق شموليا فيدور الامر بين ان يكون متعلق الهيئة عاما بدليا او عاما استغراقيا و اما مجرد اكثر من فرد واحد مهملة كمفاد الجمع المنكر فاحتمال ضعيف و ان لا يابى عنه عناوين الاصحاب و مع فرض ان يكون نكرة فهل يكون مفاد النكرة هو الفرد المردد او الكلى المقيد بالوحدة و- ح- اذا اوحد فردا و احدا فى مقام الامتثال كما اذا اعتق رقبة واحدة فلا اشكال فى تحقق الامتثال و اذا اوجد افرادا من الطبيعة معا كما اذا اعتق عبادا للّه بصيغة واحدة ففى تحقق الامتثال اشكال من جهة ان نسبة الفعل الى كل واحد من الافراد متساوية فتخصيص الامتثال بواحد معين ترجيح بلا مرجح و القول يتحقق الامتثال بالجميع خلاف مقتضى الامر و تحقق الامتثال بفرد مردد لا بعينه محل الاشكال من جهة عدم تحققه فى الخارج فلا يمكن ان يقوم بصفة الامتثال الناشى من مطابقة المأتى به الخارجى مع المأمور به العنوانى على فرض امكان تعلق الطلب بالمردد باعتبار انه من الامور الاعتبارية القابلة للتعلق بالفرد المردد بين الافراد و اما الامتثال فحيث انه ينتزع من الخارج فلا يعقل تحققه بالفرد المردد المصداقى و ان مر سابقا امتناع تعلق الطلب ايضا بالفرد المردد المصداقى فانقدح ان ما ذكره القمى (قدّس سره) من تحقق الامتثال بفرد من الافراد و يعين بالقرعة مما لا وجه له اصلا بداهة ان القرعة انما تفيد فيما كان له واقع معين و اشتبه علينا و لم يكن‌

اسم الکتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي المؤلف : الكمرئي، محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست