responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91

إن قلت: ان هذا إنما يثبت انه شرط للاجتهاد المطلق الفعلي الحالي دون الاجتهاد الملكي لإمكان حصول القوة بدون الاعتقاد بذلك.

قلنا: الاجتهاد الملكي على تفسيرنا الذي سيجي‌ء ان شاء اللّه في مسألة تجزي الاجتهاد من انه ملكة يقتدر بها على استفراغ الوسع لتحصيل الفقيه الظن بالحكم الشرعي، فأيضا يكون شرطا له إذ الظن المعتبر بأن هذا حكم إلهي لا يحصل للكافر المنكر للصانع. نعم هو ليس بشرط للاجتهاد الملكي على تفسير القوم من انه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي فإن الدهري المنكر للصانع يمكن أن تكون له هذه الملكة التي يقتدر بها أن يستنبط الاحكام في تلك الشريعة كما يمكن أن يكون لعلمائنا ملكة يستنبط بها الحكم في شريعة اليهود أو النصارى أو عند العامة.

ثمَّ لا يخفى ان ما ذكرناه من الجهات الأربعة في الشرط الأول للاجتهاد جار هاهنا، و المختار هناك هو المختار هاهنا.

(الشرط الثالث) معرفة علم الحديث‌

من حيث الاسناد و الإرسال و الصحة و الضعف و غير ذلك مما بين في علم الدراية و معرفة الراوي من حيث انه عادل أو فاسق ثقة أو مجروح، و نحو ذلك مما يتكفل بيانه علم الرجال. ضرورة ان أخبارنا المدونة في الكتب الأربعة و غيرها ليست بأسرها معتبرة يصح الأخذ بها فيتوقف تمييز ما يعتبر منها عن غيره على ذلك، و كذا يتوقف تمييز ما هو أرجح سندا عند التعارض على ذلك، خصوصا مع العلم الإجمالي بأن كثيرا من الرواة نقل في حقهم انهم كذابون و لا يمكن تمييزهم عن غيرهم إلا بعلم الرجال و لو كان علم الرجال مستغن عنه لكان المتقدمون أشد الناس استغناء عنه الأقدم فالأقدم لمكان القرب من ظهور القرائن مع انا وجدنا صدور التأليف منهم بذلك في عصور الأئمة الأطهار ففي المحكي عن النجاشي: ان أبا محمد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست