responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 9

عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل‌

عمل الجاهل بدون احتياط و لا تقليد و لا اجتهاد ليس بمؤمن له من العقوبة لاحتمال مخالفته للواقع و إذا اتفق مطابقته للواقع كان مجزيا له سواء كان قاصرا بأن لم يلتفت الى لزوم امتثال التكاليف بالطرق المعتبرة أو مقصرا بأن كان ملتفتا الى ذلك و لم يمتثل كذلك خلافا للسيد (ره) في عروته فإنه أفتى ببطلان عمل الجاهل المقصر و ان طابق الواقع كما في مسألة (16) و لعل فتوى السيد بذلك ناظرة للعبادات من جهة عدم تأتي قصد القربة من الملتفت كما يظهر من كلماته و لا يخفى ما فيه من الاشكال لعدم المانع من التقرب لاحتمال الموافقة للواقع فالعامد التارك للتقليد و الاجتهاد و الاحتياط لما كان يحتمل أن يكون ما يأتي به موافقا للواقع يتمكن من الإتيان به برجاء الواقع فكما انه مع عدم التمكن من معرفة الواقع يحصل التقرب بالإتيان برجاء الواقع فكذا مع التمكن لعدم تأثير التمكن و عدمه في ذلك لعدم مدخلية الجزم بالأمر في الطاعة. نعم المتمكن ليس له الاكتفاء بهذا النحو من الإتيان لعدم حصول الأمن له من العقوبة و لو اكتفى به كان عليه وزر التجري لكن ذلك لا دخل له في الصحة على تقدير المطابقة.

إن قلت: ان الموارد التي كان مقتضى الأصول الشرعية عدم الصحة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست