responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87

حجية ظهورها إلا السيرة و إذا لم تكن حجية لظهورها فلا دلالة لها على المنع من حجية السيرة على حجية قول اللغوي إذ لا دلالة لها حينئذ معتبرة على ذلك.

التحقيق في المقام‌

(انه لا يجوز للمجتهد أن يأخذ بقول اللغوي و يجوز للعامي ذلك) قد ظهر لك حجية قول اللغوي مع سلامته عن الاستشهاد أو البناء على ما لا يدل على دعواه و عدم العلم بوجود معارض له و عدم العلم بتعمده على الكذب و المسامحة. مع الاستفادة من قوله كون اللفظ موضوعا للمعنى كما قدمنا ذلك ص 81 إلا ان الظاهر ان حجيته من باب التقليد فإنه نظير ما إذا رجع الإنسان للعالم بالجواهر أو الصناعة أو الطبيب و عمل بقوله فإنه لا يكون بذلك مجتهدا في علم الجواهر و الصناعة و الطب و إنما يكون مقلدا لهم، لأن التقليد هو المتابعة للغير و الأخذ بقول الغير، و لذا لا يصح متابعة من أخذ بقولهم ما لم يكن عالما بالفن. و لا الأخذ بقول الفيلسوف في العقيدة مع انه من أهل الخبرة لأنه تقليد و التقليد لا يجوز في العقائد.

إذا عرفت ذلك فيجوز للعامي أن يرجع لقول اللغوي في معرفة فتوى مقلده و لا يجوز للمجتهد الأخذ بقول اللغوي عند استنتاج الحكم الشرعي لأنه تكون من مقدمات الاستنتاج مقدمة تقليدية و النتيجة تتبع أخس المقدمات كيف و لو صح ذلك لصح للمجتهد أن يقلد الأصولي في مسائله لأنه يكون الرجوع اليه رجوع لأهل الخبرة و لا يتكلف عناية البحث و الجدل و هكذا في باقي العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد، و هكذا لا ينفعه الاجتهاد لتحصيل المعنى اللغوي إذ لم يحصل العلم العادي بذلك، إذ لا دليل على اعتبار الاجتهاد المذكور و لا دليل على حجية الظن الحاصل بواسطته بل لا بد له من حصول العلم العادي‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست