responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76

بالحجة و يرد عليه (أولا) ما سيجي‌ء ان شاء اللّه ان هذا المعنى لم يكن محطا للنفي و الإثبات و (ثانيا) شموله لصورة حصول القطع فإنه ليس باجتهاد عندهم و ان كان ذلك لا ينافي وجود ملكة الاجتهاد عنده بالنسبة لما قطع به كما سيجي‌ء ان شاء اللّه. و (ثالثا) ما ذكره بعض المحشين ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحكم لا لتحصيل الحجة فتحصيل الحكم من الحجة اجتهاد لا تحصيل الحجة القطعية للحكم- انتهى. و لا يخفى ما في جعله الاجتهاد تحصيلا للحكم من الحجة فإنه يلزم في صورة عدم تحصيله من الحجة أن لا يكون اجتهادا كما لو حصل باستفراغه الجهل المركب بالحكم فإنه لم يحصل الحكم الواقعي و لا الفعلي من الحجة التي هي العلم إلا أن يلتزم بما ذكرناه في الجواب عن الإيراد الثامن على تعريف الاجتهاد للمتقدمين. و (رابعا) شموله لصورة حصول العلم بالحكم من الطرق الغير المتعارفة، كما لو حصله بالجفر أو الرمل أو الكشف أو استحضار الأرواح فإن العلم حجة عليه و لكن لا يسمى مجتهدا و مما ذكرنا يظهر لك ما في تعريف المرحوم آغا ضياء من أن الاجتهاد هو اعمال القواعد لاستخراج الأحكام. مع انه لا بد أن يكون مراده القواعد الأصولية لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية سواء كانت واقعية أو ظاهرية مع انه لم يقيد بذلك.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهتي‌

(أحدهما) انه قد تعارف في ألسنة الفقهاء خصوصا في العصور المتأخرة أن يسمّوا الدليل على الحكم الظاهري كالأصول الأربعة بدليل فقاهتي باعتبار ان الفقه هو العلم بالأحكام و هذه تفيد العلم بالحكم الظاهري، و أن يسمّوا الدليل الدال على الحكم الواقعي كالكتاب و الامارة المعتبرة و غير ذلك مما يفيد الظن‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست