responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 64

الاحتياط في جزئية شي‌ء أو شرطيته‌

(ثانيها) لا بد من الاحتياط في جزئية شي‌ء أو شرطيته الإتيان به مع ذلك الشي‌ء، فمن شك في جزئية القنوت للصلاة اكتفى في الاحتياط الإتيان به مع الصلاة في المحل الذي احتمل اعتباره فيها. و لكن لا بد من عدم احتمال مانعيته و إلا لو احتمل ذلك لوجب عليه لو أراد الاحتياط أن يأتي بصلاتين إحداهما بدون القنوت و الأخرى مع القنوت.

انكشاف الواقع في أثناء الاحتياط

(ثالثها) لا إشكال في عدم صحة ترتب آثار الواقع لو أتي ببعض المحتملات قبل انكشاف الواقع، و اما لو أتي ببعض الاحتمالات و انكشف مطابقتها للواقع اما علما أو اجتهادا أو تقليدا أجزأ ذلك و صح له ترتيب آثار الواقع عليه و لا يلزمه الإتيان بباقي الاحتمالات لحصول الواقع عنده.

و قد يورد على ذلك أن الطرق الظاهرية إنما تكون طرقا في حق المجتهد بعد الأخذ بها و العمل بها، و كذا فتوى المجتهد إنما تكون طريقا لمقلده بعد أخذ المقلد لها و بنائه عليها، و المفروض في المقام انه حين العمل لم يكن مجتهدا و لا مقلدا فلم تحصل مطابقة عمله لأحدهما و بعد اجتهاده أو تقليده قد مضي العمل و خرج عن محل ابتلائه فلا يكونان حجة عليه، و بعبارة أخرى ان هذا العمل لم تقم حجة على الاجتزاء به لأنه قبل العمل و حين العمل لم يكن عنده حجة و بعد العمل خرج العمل عن محل ابتلائه و الفرض ان حجية الطرق مقيدة بالأخذ بها حين العمل.

و جوابه مضافا الى عدم تقييد أدلة حجيتها بالأخذ بها بحسب مداليلها اللفظية انه لا يعقل أن تكون الطرق الشرعية حجيتها مقيدة بذلك للزوم الدور

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست