responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 617

(هذا و قد يمنع) من شمول أدلة حرمة النقض بالنسبة إلى نفس الحاكم فيما لو تبين فساد حكمه بالظن الاجتهادي فان المقبولة و غيرها من أدلة الرد انما هي ناظرة لحرمة رد الغير على الحاكم بالظنون الاجتهادية و أما بالنسبة إلى الحاكم نفسه فهي غير ناظرة إلى رده على حكمه و (الحاصل) ان الأدلة التي دلت على حكومة حكم الحاكم على سائر الامارات و الطرق الظنية انما هي ناظرة إلى حكم الحاكم بالنسبة لغيره و أما بالنسبة إلى نفسه فلا و هكذا ما جعل دليلا من الهرج و المرج و عدم حل الخصومة انما يختص بغيره لا بالنسبة لنفسه و إذا كان الأمر كذلك فلا دليل لنا على حرمة نقض حكم الحاكم بفتوى نفسه و مع الشك فالأصل يقتضي جواز النقض بفتوى نفسه بل وجوب النقض لقيام الظن المعتبر الاجتهادي على فساد الحكم و لا دليل على حرمة نقضه فيجب إبطاله من أصله فيكون الحكم فاسدا من أصله لقيام الحجة على ذلك فيكون وجوده كعدمه. و أما الإجماع المنقول على حرمة نقض الحكم بالفتوى لم يعلم ثبوته بالنسبة إلى الحاكم نفسه فيؤخذ القدر المتيقن منه و لو سلم شموله للحاكم نفسه فلا نسلم كشفه عن رأي المعصوم (ع) في هذا المورد لاحتمال اعتماد المجمعين على الروايات المناقش في دلالتها. (و أما دعوى لزوم الهرج و المرج) بدعوى انه ربما يكون رأي المجتهد يتبدل بمرات عديدة فالزوجة المرتضعة بعشر رضعات عدة مرات تنفصل عن زوجها و ترجع إليه.

(فاسدة) لأن الفرض نادر الوقوع من مجتهد و لو فرض اقتصر على مورده الخاص فهو نظير دعوى لزوم العسر و الحرج.

(و [الصورة] الثالثة) و هي نقض الفتوى بالحكم‌

و قد عرفت أنه ينقض الحكم الفتوى إذا وقع الحكم على الوجه الصحيح و بحسب الموازين الشرعية و لم يعلم بمخالفته للواقع إذ لو لم تنتقض الفتوى به لكان جعل اعتباره لغوا لسبق الفتوى غالبا عليه و للزم دوام الخصومة بين كل مختلفين في الرأي اجتهادا أو تقليدا مضافا إلى‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست