responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 610

هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق‌

(التنبيه الثاني في المقام) أنه قد عرفت موارد النقض و هي ثابتة للحكم الباطل بأقسامه سواء كان واقعا في حقوق اللّه أو في حقوق الناس و لا يشترط في نقض الحاكم للحكم المطالبة للحاكم من المحكوم عليه أو من غيره بنقض الحكم أما من في حقوق اللّه فواضح إذ لا مطالب لها سوى اللّه تعالى و لا يتصور مطالبة اللّه عن نفسه و لذا قام الإجماع على عدم اشتراط المطالبة. و أما في حقوق الناس فالمحكي عن القواعد و المبسوط و بعض العامة اشتراط المطالبة و ظاهر غيرهم عدم اشتراطها حيث أطلقوا النقض (و الحق) عدم الاشتراط المطالبة لأن ما تقدم من الأدلة على النقض تشمل صورة المطالبة و عدم المطالبة بل تدل على النقض حتى لو طالب المحكوم عليه بعدم النقض فراجعها. (ان قلت) ان المحكوم عليه إذا لم يطالب بالنقض فربما كان قد أسقط حقه فلا وجه للنقض و اعادة الخصومة و اما إذا طالب بعدم النقض فقد أسقط حقه قطعا فلا معنى للنقض و إعادة الخصومة.

(قيل في جوابه) أنه ان أريد بالحق هو نفس النقض فمعلوم ان النقض حق الهي مفروض على الحاكم الآخر و ليس بيد المحكوم عليه و لا بيد غيره فإنه إن تمت موازين النقض صح صدوره و إلا فلا. و ان أريد به متعلق الحكم فإن إسقاطه و ان كان بيد المحكوم عليه بإبراء أو هبة و نحوهما إلا ان ذلك لا ينافي نقض الحكم و بيان فساده بإنشاء النقض الذي يسقط الاستحقاق بسبب الحكم المنقوض لا بغيره من الأسباب.

المراد بالجواز في قولهم جواز النقض‌

(التنبيه الثالث) ان الظاهر ان المراد بجواز النقض لمن تحقق عنده‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست