responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 606

العلمية لتمييز ما يجب قبوله من هذه الأحكام عما يجب نقضه إذ لو بادر الى النقض قبل الفحص لم يحصل له العلم بالخروج عن عهدة التكليف بقبول الحكم الصحيح ورد الفاسد. قيل يمكن تمييز ما يجب قبوله من الأحكام عن غيره بغير الفحص كشهادة البينة أو الحاكم يعين ذلك و عليه فلا يتوقف التمييز على الفحص حتى يكون واجبا من باب المقدمة قلنا لو أمكن ذلك كان الفحص أحد أفراد المقدمة فيكون واجبا على سبيل التخيير:

[الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم‌]

ثاني الصور التي قيل يجب الفحص عن الحكم فيها ما إذا ادعى المحكوم عند الحاكم فساد حكم الحاكم و بطلانه أو ما يوجب فساده مثل كون الشهادة كانت من الفساق أو اشتباه الحاكم أو نسيانه أو قلة فحصه أو عدم أهليته و نحو ذلك مما يوجب فساد حكمه فإنه قد حكي الإجماع على وجوب فحص الحاكم الثاني عن حكم الحاكم الأول. و استدل على ذلك بدليلين:

(أحدهما) دعوى الإجماع عليه و في الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه و لكن يمكن ان يقال ان مصدر الإجماع هو إطلاقات سماع دعوى كل مدعي فلا يكشف الإجماع عن رأي المعصوم.

(ثانيهما) إنها دعوى كسائر الدعاوي يلزم على الحاكم سماعها لإطلاق ما دل على سماع كل دعوى و حيث لا يمكن فصل هذه الدعوى و حلها إلا بالفحص عن حكم الحاكم الأول فيجب على الحاكم الآخر ان يفحص عن الحكم لوجوب حل الخصومة عليه و فصلها فهو يجب من باب المقدمة. و قد أورد على هذا الاستدلال بايرادات ثلاثة:

(أحدها) أنه لا وجه لدعوى توقف حل الخصومة على فحص الحاكم عن الحكم بل يمكن حلها بالبينة بأن يقيم المدعي الشهود على عدم أهلية الحاكم أو فسق الشهود و إذا لم يتوقف حل الخصومة على الفحص فهو ليس‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست