responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 604

و تحقيق ذلك يطلب من كتاب القضاء. ثمَّ انه قد يتوهم الإشكال في النقض في صورة ما إذا علم بمخالفة الموضوعات لواقعها الواقعة في طريق الحكم كما إذا علم الحاكم الثاني فسق الشهود واقعا و لكن التحقيق انه لا يصح النقض في هذه الصورة لأن ذلك قد يؤدي الى تنازع الحكام و عدم النظام للأنام بنقض كل منهم للآخر بمقتضى علمه في طريق الحكم و لعدم علم الحاكم بمخالفة الحكم للواقع و عدم علمه بفساد حكمه لأن الفرض ان الحاكم الأول يعلم بعدالة الشهود فلا فساد في حكمه بعد اندراج حكمه في عموم الأدلة الدالة على عدم النقض فيكون نظير من استند في حكمه الى رواية ليست بحجة في نظر الحاكم الآخر فإنه لا يجوز نقضه مع كونه لم يقصر في الاجتهاد و لم يقطع الحاكم الآخر بمخالفته للواقع، نعم لو ادعى المدعي ذلك أعني فسق الشهود أو عدم أهلية الحاكم أو جوهر مع البينة سمعت دعواه و صح الحكم على طبقها لو تمت البينة لمطالبة ذي الحق بحقه مع إقامة الحجة عليه.

و يلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها

(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه‌

انه قد عرفت ان الحكم ينقضي في الموارد المتقدمة فهل يجب على نفس الحاكم أو على الحاكم الآخر أو المقلدين أن يفحصوا عن الحكم إذا احتملوا وجود ما يوجب نقضه فيفحصوا حتى ينقضوه إذا وجدوا ذلك و لا ينقضوه إذا لم يجدوا ذلك أو يجوز لهم الفحص أو يحرم عليهم الفحص المشهور بل الظاهر عدم وجود الخلاف في جواز الفحص و عدم وجوبه و عدم حرمته لأصالة البراءة من الوجوب و الحرمة و أصالة الصحة في الحكم و السيرة على عدم الفحص فلا يجب الملاحظة و النظر في أحكام الغير

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست