responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 602

اجتهاده جاز النقض و رجع إلى المورد الثالث و حكمه حكمه و إلا فيحرم النقض لشمول أدلة حرمة النقض و الرد لهذه الصورة. (و دعوى) ان هذا يرجع الى العلم و القطع بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري الفعلي الثابت عند الكل لثبوت الدليل على خلاف الحكم، فيكون من قبيل المورد الثاني و هو العلم بمخالفة الحكم للتكليف الثابت (مدفوعة) بأنه ليس الأمر كذلك فإنه المورد الثاني هو العلم بمخالفة الحكم للتكليف الواقعي و هنا يكون العلم بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري و قد عرفت في المورد الثاني انه لا يجوز النقض بالعلم بمخالفة الحكم للتكليف الظاهري‌

(المورد الخامس) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم‌

و مستنده و إن كان الحاكم أهلا للحكومة واجدا لشرائط نفوذ الحكم فاذا ظهر عند المجتهد الآخر فساد مبني الحكم بأن كان مخالفا له في المبني كأن لا يقول بحجية خبر الواحد و الحاكم اعتمد على خبر الواحد أو بالعكس جاز له نقضه و عدم ترتيب الآثار عليه في حق نفسه و ان لم يجز معارضة الحاكم في ذلك فيجوز نقض حكم من كان مستنده الشهرة أو الأولوية الظنية أو الخبر الضعيف أو غير ذلك عند من لا يعمل بها. غاية الأمر نفوذه في حق الحاكم و متابعيه ممن يقلدوه أو من لم ينكشف عنده فساد المدرك و قد نسب هذا إلى الدروس و القواعد و اما قوله (ص): «فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف- الخبر» إنما يدل على خصوص حكم الحاكم الصحيح كما هو ظاهر الإضافة فمقتضاه وجوب إحراز الصحة في قبول حكم الحاكم اما بالوجدان أو الدليل أو الأصل أو أصالة الصحة و أين أحدها بعد انكشاف فساد المبني.

و لكن لا يخفى ان الظاهر من الرواية هو الحكم بحسب الموازين و ان كان المستند غير صحيح و لذا ينفذ الحكم في المتنازعين و ان كان أحدهما مجتهدا مخالفا للحاكم في فتواه و مستند حكمه، إلا اللهم أن يقال انا نلتزم بأنه ينفذه بحسب الظاهر

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست