responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 583

و عن بعض آخرين فحكموا بجواز القضاء بالإقرار لبعض الروايات و لكنه ضعيف.

و يدل على ما ذكرناه ما رواه سماعة عن الصادق (ع) قال من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له و ان رفع الى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه الا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه اليه و انما الهبة قبل ان يرفع الى الامام. و ما أرسله في الفقيه و الخصال من ان صفوان بن أمية سرق ردائه فأخذ السارق و جاء به الى رسول اللّه (ص) و اقام على ذلك شاهدين فأمر (ص) بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّه أ تقطعه من أجل ردائي فقد و هبته له فقال (ص) الا كان هذا قبل أن ترفعه الى فجرت السنة في الحد إذا رفع الى الامام و قامت عليه البينة أن لا يعطل و يقام (ان قلت) انه يلزم على هذا أنه لو حكم الحاكم بان هذا قول رسول اللّه (ص) حيث أنه علم به لزم إنفاذ حكمه عند جميع الحاكم و العمل به و هو لا يلتزم به احد (قلنا) الإجماع على عدم نفوذ حكمه في ذلك هو المانع فهو نظير الحكم بان حكم اللّه تعالى هو هذه الفتوى. (ان قلت) ما تصنع بقوله (ص) (لو كنت راجما من دون بينة لرجمتها) فإنه ظاهره أن النبي (ص) كان يعلم باستحقاقها للرجم و لم يحكم بذلك لعدم قيام البينة عنده على ذلك. قلنا الخبر ضعيف فلا يؤخذ به. (ان قلت) ان الاخبار خالية عن الحكم بالعلم و انها انما علقت الحكم في جميعها بالبينات و الايمان و لم يذكر معها الحكم بالعلم و إن الرسول (ص) و الأئمة (ع) لم يزالوا يحكمون بالبينة و اليمين مع علمهم بالواقع فعلا أو بالمشيئة بمعنى أنهم لو أرادوا أن يعرفوا الواقع لعرفوه. و لا ريب في عدم المطابقة بين علمهم و البينة و اليمين في جميع أحكام الدعاوي و لم يزالوا يقفوا عن الحكم و الحد حتى توجد البينة. و لم ينقل عنهم (ع) أنهم ردوا بينة في حد أو قصاص أو قطع خصومة لعلمهم بخلافها أو حكموا ابتداء على شخص بحق و أسندوا ذلك إلى علمهم (ع) (قلنا) لندرة حصول العلم عند القضاة لم يتعرض له في الاخبار بل لبداهة العمل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست