responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 575

الفتوى و الكلام هنا في جواز الحكم له و القضاء و قد عرفت معنى الحكم في الفرق بين الفتوى و الحكم. و اما القضاء فهو بالمد و القصر و هو في اللغة لمعاني كثيرة و عن مجمع البيان و عن الصدوق أنها عشرة معاني و الظاهر ان بعضها يرجع الى بعض، منها الحكم و الإلزام كقوله تعالى‌ وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِ‌ و منها الإتمام كقول تعالى‌ فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ‌ و عن المسالك أنه سمي القضاء قضاء لأن القاضي يتم الأمر بالفصل و يمضيه و سمي حكما لما فيه من منع الظالم عن ظلمه و عن كشف اللثام هو فصل الأمر قولا أو فعلا، و في عرف الفقهاء عبارة عن ولاية شرعية لمن له أهلية الفتوى على الحكم في إثبات الحقوق و استيفائها و في المصالح العامة و الظاهر أنه بمعنى الحكم المخصوص و في محكي الروضة فسره بنفس الحكم بين الناس و يدل على ذلك المشتقات منه كقضى و يقضى و أقضي فالظاهر عدم ثبوت معنى جديد للفقهاء يغاير معناه اللغوي كما أنه لو كان عرف الفقهاء ما ذكر للزم اختصاص القضاء عندهم بالصحيح و لا يطلق على الفاسد مع أنه لا إشكال في إطلاقه على قضاة غير الشيعة عند الفقهاء على سبيل الحقيقة، و الشرائط التي ذكروها للقضاء ليست هي شرائط لنفس القضاء و انما هي شرائط لصحته و لكن الظاهر انما دعاهم لنسبة ذلك المعنى للفقهاء و هو رؤيتهم صدق القاضي على صاحب الولاية و أن لم يصدر منه الحكم فعلا كما لو كان نائما لكن قد عرفت في مبحث الاجتهاد إن المشتق إذا صدق لا يلزم منه أن يكون مصدره بمعناه الحقيقي متحقق كما في نجار يصدق على النائم من دون صدور نجارة منه (ثمَّ لا يخفى) انا لا ننكر كون القضاء من الولايات و أنه من شعب الرئاسة و الولاية العامة للأئمة الأطهار و انما ننكر أن يكون معناه عند الفقهاء كذلك. و يدل على شرعيته العقل لاحتياج الناس إليه في فصل الخصومات الواقعة بينهم و قطع منازعاتهم فلولاه لاختل النظام و يدل عليه أيضا القرآن الكريم بقوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست