responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 568

إلى فيها شي‌ء و لما ورد ان اللّه و كل بالأسعار ملكا يدبرها. و الحق ان يقال انه لا يسعر عليه إلا أنه لو أجحف ألزمه ولي المسلمين بالنزول الى حد ينتفي معه الإجحاف إذ الميزان هو مصلحة المسلمين برفع حاجتهم مع عدم الاضطرار بالغير و في المحكي عن كتاب الأمير (ع) لمالك الأشتر في الاحتكار. و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين العدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع.

السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة

ان الأمور التي يعتبر في صحتها القبض كالوقف و الهبة و نحوها إذا تحققت بالنسبة للجهات العامة كما لو أوقف على الفقراء أو أوقف مسجدا أو وهبه، للفقراء نظير ما لو صنع ذلك للمجنون أو للصبي الذي لا ولي له فإنه يعتبر في صحتها قبض الحاكم الشرعي باعتبار ان القبض لا يتحقق بالنسبة اليه ألا بقبض جميع أفراده أو الولي العام و حيث لا يمكن قبض الجميع فيتعين قبض وليهم كما يتولى القبول عنهم و لهذا قالوا في الزكاة ان قبض الحاكم الشرعي لها يكون قبضا عن الفقراء أجمع و موجبا لبراءة ذمة الدافع و كان له الصلح عنها بخلاف قبض بعض مستحقيها فإنه انما يكون قبضا لما يخص المدفوع له باعتبار كونه مصرفا من مصارفها و تحقيق الحال في هذه المسألة يطلب من مظانها و إن كان الأحوط ما ذكرناه.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست