responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560

الامام أن يجبرهم على الحج و لا شبهة في أن المجتهد الجامع للشروط هو المتولي لشؤون المسلمين و الامام عليهم و مع الإغماض عن ذلك فالأدلة الدالة على قيامه مقام الإمام الأصلي تقتضي ثبوت هذا الحكم له.

الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني و يقيم بها الى طلوع الشمس‌

المشهور بين الأصحاب بل حكي الإجماع عليه أنه يستحب للإمام الخروج من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة بعد إحرام الحج قبل صلاتي الظهر و العصر و يصليهما بمنى و يبقى بمنى الى طلوع الشمس من يوم عرفة و أن الأفضل لغيره إيقاع الإحرام بعد اتيانهما في المسجد بالنحو الذي ذكره الفقهاء و يدل على ذلك صحيح جميل على الامام أن يصلي الظهر بمنى ثمَّ يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثمَّ يخرج و في صحيحته الأخرى ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ثمَّ يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثمَّ يخرج، بل المحكي أن الشيخ في التهذيب و ظاهر النهاية و المبسوط ذهب الى انه لا يجوز للإمام غير ذلك و أن صاحب الحدائق قد مال اليه لظاهر النصوص المزبورة و لكن مقتضى الشهرة على الاستحباب و نقل الإجماع عليه و اشعار لفظ ينبغي و نحوه به هو حملها على الاستحباب كما في الجواهر، هذا و قد فسر في الجواهر (الامام) بأمير الحاج ناقلا التصريح بذلك عن غير واحد من الأصحاب معللا بأنه ينبغي أن يتقدم الى المنزل فيتبعوه و يجتمعوا اليه. و لا يخفى أن هذا خلاف الظاهر و المراد به هو امام المسلمين و من يتولى شؤونهم و انما يرتب هذا الحكم على أمير الحاج باعتبار نيابته عنه فالأولى ثبوت هذا الحكم للمجتهد النائب مناب الامام و الذي له‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست