responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 553

غير واحد من الفقهاء المتقدمين و المتأخرين على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الجمعة و قد تقدم اعتبار الإمام أو نائبه في الجمعة قال الشيخ المرحوم المحقق الشيخ جواد ملا كتاب و أما اعتبار شرائط الجمعة فيها (أي في صلاة العيد) فقد قطع به الأصحاب كما في كشف اللثام، و ادعى عليه في الانتصار و الغنية و المعتبر و التذكرة و جامع المقاصد الإجماع صريحا كما هو ظاهر كثير من العبارات من غير استثناء شي‌ء سوى الخطبتين المستثناتين في معقد إجماع التذكرة (و ثانيا) أن المراد بالإمام إمام الجمعة لا إمام الأصل أو نائبه و جوابه أنه لو كان الأمر كذلك لاستغنى بذكر الجماعة عن ذكر الامام لاندراجه في مفهومها مع أن الإطلاق منصرف الى الامام الحق الأصلي مضافا لتعريف الامام المنصرف لإمام الأصل لعدم معهودية غيره و أن كان في بعض النصوص قد أتي به بلفظ التنكير فإنه يحمل على ذلك المعرف و تقيد الامام بالعادل في بعض الروايات أنما هو توضيحي (أن قلت) لو كان الأمر كذلك لكانت صلاة العيدين واجبة عينا في زمن الغيبة للأدلة على وجوبها لدعوى إلا جماع من غير واحد من علمائنا على وجوبها و لصحيحة جميل عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال صلاة العيد فريضة و بمعناها صحيحته الأخرى و إخبار أخر و الفرض أن شرط وجوبها قد حصل في زمن الغيبة و هو حضور منصوب الامام و هو الفقيه الجامع لشرائط المرجعية فيلزم أن تكون واجبة فعلا مع أن الإجماع على عدم وجوبها في زمن الغيبة ففي المحكي عن الروض و الألفية الإجماع على عدم وجوبها حتى أن بعضهم قال أن السر في عدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب في صلاة العيد مع اختيار المشهور في صلاة الجمعة الوجوب تخييرا، و الحال أن الجمعة و العيدان متحدان في الشرائط عند جميع الأصحاب و حالهما واحد بحسب الفتاوى و الإجماعات هو أن الوجوب يصير عينيا حيث لا بدل للعيد بخلاف الجمعة فيلزم المخالفة للجمعة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست