responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551

ذيلها. قلنا انما هي مسوقة لبيان العدد المعتبر في الجمعة فلا يصح التمسك بها لنفي اعتبار غيره مضافا لتقييد الأدلة الدالة على اعتبار ذلك فيها مضافا لما نقله صاحب مفتاح الكرامة (ره) عن أستاذه من ان قوله فاذا اجتمع سبعة إلخ. يحتمل ان يكون من كلام الصدوق (ره). و قد صرح المحققون بأن كلام الصدوق (ره) في الفقيه مخلوط مع الأحاديث بحيث يشتبه على الغافل غير المطلع و يؤيد ذلك قوله قال: أبو جعفر (ع) مع ان الظاهر ان ما رواه أو لا كان عن أبي جعفر (ع) و ذلك يستشعر منه ان ما ذكره بعده كان من عند نفسه و يؤيده أن الكليني (ره) و الشيخ رويا عن زرارة المذكور عن نفس أبي جعفر (ع) مضمون هذه الرواية و لم يذكرا هذه الزيادة.

(ان قلت) انا نستصحب وجوبها. (قلنا) ان المتيقن السابق هو وجوبها مع الإمام أو نائبه.

(المقدمة الثانية) ان المجتهد الجامع لشرائط الولاية منصوب من قبل الامام (ع) لإقامة الجمعة و غيرها من وظائفه (ع) لما ذكرناه في مبحث الولاية من الاخبار المتكثرة الدالة على ذلك فاذا ثبت ان صلاة الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه و في زمن الغيبة المجتهد الجامع لشرائط الولاية و المرجعية و الزعامة الدينية يكون هو النائب عن الامام و هو المنصوب من قبل الإمام في وظائف الإمام بما هو امام فيثبت ان الجمعة في زمن الغيبة مشروطة بالمجتهد الجامع لشرائط المرجعية. (ان قلت) على هذا تكون صلاة الجمعة واجبة عينا لوجود المجتهد المذكور الجامع للصفات المذكورة بحمد اللّه (قلنا) السيرة المقطوعة و ظاهر الكثير من الاخبار ان وجوبها على سبيل التخير على الإمام أو نائبه فله ان يقيمها و له أن لا يقيمها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة و لعل إقامتها أفضل فردي الواجب التخيري لما هو المحكي عن مصباح الشيخ (ره) بطريق صحيح عن الصادق (ع) انه قال إني لأحب للرجل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست