responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 528

ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم‌

و (منها ولايته على من لا ولي له في الدم) فقد ذكر الفقهاء ان حاكم الشرع ولي من لا ولي له في الدم فيقتص ان قتل عمدا و لو قتل خطأ أو شبيه بالعمد فله استيفاء الدية. و ذلك لما في صحيحة أبي ولاد أو حسنته. في مسلم قتل و ليس له ولي مسلم على الامام ان يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع اليه القاتل ان شاء قتل و ان شاء عفى و إن شاء أخذ الدية فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ان شاء قتل و ان شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين إلى ان قال: فان عفى عنه الامام. قال (ع) انما هو حق لجميع المسلمين و انما على الامام أن يقتل أو بأخذ الدية و ليس له العفو.

(العشرون: من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات)

لا يخفي انه بناء على التخير في صور تعارض الأمارتين المتكافئين فلا إشكال في ان المجتهد بالنسبة لعمل نفسه يكون مخيرا بينهما. و اما بالنسبة إلى إفتائه و قضائه‌

فالكلام يقع في مقامين‌

(الأول في مقام الإفتاء) [عند تعارض الأمارات.]

فهل يفتي بالتخير في العمل أو ان التخير ثابت له فقط و يفتي بمضمون أحد الخبرين الذي اختاره حكى في الرسائل ذهاب المشهور إلى الأول أعني لزوم أن يفتي المجتهد بالتخير في صورة تكافؤ المتعارضين مستدلين على ذلك.

أولا بأن نصب الشارع للأمارات و طريقتها يشمل المجتهد و المقلد فالخطاب الأصولي كالخطاب الفرعي متعلق بنوع المكلفين من غير فرق بين المجتهد و المقلد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست