responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520

العدم لعدم الدليل على ذلك بعد انصراف الأدلة عن الحاكم الشرعي و لأن حق الولاية من الحقوق المتقومة بنفس صاحب الحق فيتعذر استيفاءه بولاية الغير و ذهب بعضهم الى ثبوت الولاية له على ذلك لما ورد من ان العالم ولي من لا ولي له الذي تقدم الكلام في دلالته و سنده في الطائفة السادسة من أدلة الولاية و هو يدل على ان الأمر الذي قد جعل الشارع له وليا إذا فقد كان العالم وليا عليه و لأنه في صورة عدم الوارث له. و قلنا: بأن حاكم الشرع في زمن الغيبة وارث من لا وارث له كالإمام فيكون وليه حينئذ هو حاكم الشرع في هذه الصورة. و لأن الأمور المذكورة تكون من الأمور الحسبية و قد تقدم و يجي‌ء الكلام فيها. و في المحكي عن الذكرى و المسالك: (و لو لم يكن ولي فالإمام وليه مع حضوره و مع غيبته فالحاكم و مع عدمه فالمسلمون)، هذا مع قطع النظر عن ثبوت ولاية الفقيه العامة، و إلا فمع ثبوتها فهي كما عرفت مقدمة على ولاية الولي كما تقدم في مبحث تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع غيره.

[ولاية المجتهد على الصلاة على الميت.]

(ثمَّ لا بأس بالتعرض للصلاة عليه على حدة) فنقول: إن الصلاة عليه قد حكي الإجماع على تقديم الإمام الأصلي على غيره فيها، بل المحكي عن كشف اللثام انه ضروري المذهب. و لقول الصادق (ع): إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها. و في مرسل الدعائم عن أمير المؤمنين (ع): إذا حضر السلطان. و في نسخة (الإمام) الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها.

و تقديم الحسين (ع) سعد بن العاص في الصلاة على الحسن (ع) قائلا له لو لا السنة لما قدمتك لعله لإطفاء الفتنة كما حكاه في الجواهر عن الذكرى فان من السنة اطفائها على انه غير ثابت عندنا. و باب التقية باب واسع. على انه مناف لما دل على ان المعصوم لا يصلي عليه إلا المعصوم الظاهر في كونه يصلي عليه مستقلا لا مؤتما بغيره. (إن قلت): إن خبر السكوني عن الصادق (ع)

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست