responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 509

لا يعرف و الأمة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين انها تتزوج ان شاءت و الأمة على خلاف ذلك انها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة انه مات أو كفر أو طلقها. و عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال في المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد و إلا تزوجت فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول أعتدت من الثاني و رجعت إلى الأول و ان اختارت الثاني فهو زوجها.

و عن ابن شهر اشوب في المناقب روى ان الصحابة اختلفوا في أمرية المفقود فذكروا ان عليا (ع) حكم بأنها لا تتزوج حتى يجي‌ء نعي موته و قال هي امرأة ابتليت فلتصبر و قال عمر تتربص أربع سنين ثمَّ يطلقها ولي زوجها تمَّ تتربص أربعة أشهر و عشرا ثمَّ رجع إلى قول علي (ع).

و عن الصدوق في المقنع و اعلم ان المفقود إذا رفعت امرئته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فإن أخبر عنه بحياة صبرت و ان لم يخبر عنه بحياة و لا موت حتى يمضي دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوج ما أنفق عليها و ان أبي ان ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلقها تطليقة في استقبال العدوة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج و ان لم يكن لها ولي طلقها السلطان و أعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام فإن جاء زوجها قبل ان تقتضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و ان انقضت عدتها قبل ان يجي‌ء الزوج فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها هذا ما ظفرنا به من الروايات في هذا الباب و قد فهم الأصحاب من هذه الروايات ان المراد من الولي و الامام فيها هو حاكم الشرع في زمن الغيبة لفتواهم بمضمونها بالنسبة اليه و عدم فتوى ابن إدريس (ره) بمضمونها في زمن الغيبة لا من جهة عدم فهمه ذلك منها بل من جهة كونها أخبار

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست