responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 497

تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما

ثمَّ ان المراد بالجد و الأب انماهما النسبيان و اما الرضاعيان فلا ولاية لهما قطعا لانصراف لفظ الأب و الجد إليهما لا الى الرضاعيين و للإجماع على ذلك و ان كان قضية التنزيل بقوله (عليه السّلام) (ان الرضاع لحمة كلحمة النسب) هو جريان احكام النسب على الرضاع. كما ان الظاهر ان المراد الجد للأب لا للام للانصراف له. و اما من ولد منهما بالزنا فقد ذهب بعضهم الى ثبوت ولايتهما عليه لصدق ذلك عرفا عليه و الأحكام الشرعية تابعة للمعاني العرفية و لا ريب انه لم يثبت في الجد و الأب حقيقة شرعية. ثمَّ ان ولاية الجد و الأب لا تختص بشي‌ء دون شي‌ء فتجري بالنسبة إلى التصرف بالأموال و النكاح قال المرحوم المامقاني أن ولايتهما تجري في كل أمر عدى طلاق زوجته لقوله (ع) الطلاق بيد من أخذ بالساق و غيره من الاخبار و أما هبة مدة المتعة و فسخ النكاح الدائم بالأسباب الموجبة للفسخ فهي ثابتة لهما لعموم الولاية أو إطلاقها و انما الخارج منها بدليل خاص هو الطلاق فيبقي هبة المدة و الفسخ و غيرهما مندرجة تحت عموم الولاية أو إطلاقها.

مقدار ولاية الحاكم الشرعي (على المجنون و السفيه)

ثمَّ انه بعد ما عرفت ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على المجنون و السفيه بقطع النظر عن أدلة الولاية العامة فمقتضى الأدلة هو ثبوتها للحاكم الشرعي بشرط الصلاح كما تقدم في صدر البحث كما هو ظاهر المشهور كما لا إشكال في ولاية الحاكم الشرعي في إجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم و استيفاء حقوقهم المالية و غيرها كحق‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست