responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 468

الأخبار الواردة في الوديعة المرددة بين شخصين و حيث عرفت أن الواجب هو التخلية بينهم و بين المال فمع اتفاقهم على أن المال لأحدهم أو ادعاء بعضهم المال دون الباقي و قلنا بحجية الدعوى بلا معارض فلا كلام و مع التنازع يرفع أمرهم لحاكم الشرع فإن أقام أحدهم البينة أو حلف بأنه له فالمال له و مع التساوي بأن لم يقم أحدهم البينة و لم يحلف أحدهم أو أقام الجميع البينة أو حلفوا فالحكم هو التنصيف مع اليمين أو القرعة مع اليمين و تحقيق ذلك و تنقيحه يطلب من كتاب القضاء و من كتاب الوديعة فقد حرر الفقهاء (ره) ذلك مفصلا، و (أما إذا كان مجهول المالك مرددا بين محصورين) و لكن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء بأن كان ممتنع الإيصال له فيكون أمره دائرا بين وجوب الرد و بين وجوب المحافظة عليه فيجب عليه المحافظة على المال و الفحص عن المالك لأنه مقدمة للرد فان عرف المالك فهو و إن لم يعرفه احتاط و إن لم يتمكن من الاحتياط تخير بين التخلية بينه و بين الطرف الغير الخارج عن محل الابتلاء و بين المحافظة عليه حتى يجي‌ء مالكه لدوران أمره بين واجبين لا يمكن الجمع بينهما.

الأراضي الخراجية و مال الخراج و المقاسمة

و (منها ولايته على التصرف في الأراضي الخراجية و على مال الخراج و المقاسمة) و الأراضي الخراجية هي التي فتحها المسلمون بإذن الإمام عنوة أي بالقهر و الغلبة و كانت محياة حين الفتح و هي للمسلمين قاطبة حتى المتجددين بالولادة بالإجماع و الروايات المتظافرة و التصرف فيها منوط بنظر الامام (ع) لأنه المتولي لشؤون المسلمين فيما يرجع لهم لكونه الوالي عليهم و لصحيح ابن أبي نصر و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى و قد أشبعنا الكلام في ذلك في شرح المكاسب‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست