responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 463

فتكون الرواية ظاهرة في المال المجهول المالك الذي يملك بالأخذ كاللقطة التي تملك و الحرام المختلط بالحلال و المال الذي يوجد في بطن حيوان اشتراه و لم يدعيه البائع و الطائر إذا قبضه و لم يعرف صاحبه و المال الذي يخرج من البحر من السفينة المنكسرة و كالكنز و نحو ذلك. و نحن كلامنا في مجهول المالك الذي لا يملك بالأخذ، و لو سلمنا عدم ذلك فهي مطلقة تقيد بالروايات الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك.

(إن قلت): ان الأمر بالتصدق في مجهول المالك لا يدل على الوجوب و إنما يدل على الإباحة لأنه وارد عقيب الخطر لان مجهول المالك مال للغير و مال الغير حرام التصرف به، فالأمر بالتصدق به وارد بعده لأنه بواسطة طرو جهل المالك عليه. (قلنا) الأمر بالتصدق في مجهول المالك حكم ظاهري و حرمة التصرف حكم واقعي فهو نظير الأمر باستصحاب الحرمة للشي‌ء الحرام فان الاستصحاب يكون واجبا لا مباحا و السر في ذلك هو اختلاف مرتبة الحكم فلم يكن الأمر في مرتبة النهي. و (إن شئت قلت): ان الميزان في ذلك هو فهم العرف و في المقام العرف لا يفهم من الأمر الإباحة.

من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك‌

(سادسها) انه بعد ما ثبت وجوب التصدق بمجهول المالك فيجوز التصدق به على كل أحد أو على خصوص أهل الولاية مطلقا أو خصوص الفقراء منهم مطلقا أو على غير الهاشمي. الظاهر من صحيحة يونس الأولى المتقدمة ص 447 اشتراط كون المتصدق عليه من أهل الولاية و هل يشترط كونه فقيرا، ظاهر

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست