responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 437

لا يجوز للساعي تفريقها بدون إذن الفقيه‌

قال في الجواهر: لا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام لأن العمالة ولاية و وكالة فيقتصر فيها على موضع الاذن من الموكل، إلا اللهم إذا أذن له بذلك.

نية القربة على المجتهد

لا إشكال في أن الزكاة من العبادات فمقتضى القاعدة اعتبار النية في تحققها و صحتها. و عليه فاذا كان المجتهد قبضها بعنوان الولاية على صاحبها أو الوكالة عنه وجب عليه النية عند دفعها للمستحق و إن كان قبضها بعنوان الولاية على الفقير و الوكالة عنه وجبت النية على الدافع له و تحقيق الحال يطلب من كتاب الزكاة.

دعاء الإمام أو نائبه لمعطي الزكاة

ذكره الفقهاء (ره) انه يستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك. و المراد من النائب هنا ما يشمل الساعي و الفقيه على ما قيل و الحكم باستحباب ذلك عند قبض الزكاة من المالك مشهور بين الأصحاب بل عن الشيخ في زكاة الخلاف و الفاضلين في المعتبر و الإرشاد و الشهيد في الدروس وجوب ذلك، استنادا إلى ظاهر الأمر به في قوله تعالى‌ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‌ بعد أمره بأخذها منهم فيدل على وجوب ذلك عند الأخذ، و في الدلالة عليه نظر ظاهر، و لو تمت الدلالة عليه فنمنع استفادة الوجوب من ظاهر الأمر هنا بعد اشتهار الاستحباب على وجه‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست