responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432

بذلك في عصر الغيبة بأن على المتولي لشؤون المسلمين ان يسد حاجات الفقراء و المساكين و الذرية الطاهرة من عنده و ان فضل من حقوقهم شيئا ادخره لهم في بيت مال المسلمين. و الرواية الثالثة لا ربط لها بالمقام و إنما هي ناظرة الى ان العاجز عن الزكاة و الخمس يعطي شيئا يسيرا من المال لأهل بيته (ع) لا أن الخمس يعطيهم لهم و لذا عطف على العجز عدم القدرة إلا على اليسير من المال.

(إن قلت) ان الكثير من الاخبار تدل على جواز التصدق بالمال بل وجوبه عند تعذر إيصاله لمالكه و ما نحن فيه بمقتضى العادة مندرج في مصاديق هذا الحكم فعلي من بيده مال الإمام أرواحنا فداه يتصدق به و قد أفتى بذلك المرحوم الهمداني ره و حكي عن صاحب الجواهر الفتوى بذلك.

قلت سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى حكاية الأخبار التي توهم دلالتها على ذلك في الفصل الآتي بعد هذا في بيان الأموال التي للمجتهد الولاية عليها. و لو سلمنا دلالتها فهي أجنبية عن المقام لأنها انما تدل على من لم يتمكن من التصرف في ماله أو الاطلاع عليه. و الحجة (عجل اللّه فرجه) قادر على ذلك. على انك قد عرفت ان أدلتها ظاهرة و لو بمناسبة الحكم للموضوع أنها أموال لمن يقوم بمهام منصب الإمامة و يشتغل بتدبير شؤون المسلمين. و المجتهد الزعيم الديني هو المتولي لذلك في هذا العصر.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست