responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397

بالنصب و الجعل و فيه ما لا يخفى فإنه أي مانع من كون النائب عن الامام (عليه السّلام) و الحال محله في تنظيم شؤون الرعية أن يجعل الامام له صلاحية النصب و التعين في المناصب الشرعية بل مقتضى نيابته عن الامام (عليه السّلام) هو ذلك. كيف و الأدلة تقتضي صحة ذلك من المجتهد و انه نائب عنه في كل ما يصح صدوره عن الامام (عليه السّلام) هذا كله مع التنزل عما ذكرناه في مبحث الولاية من ان أدلتها تدل على ان المجتهد الجامع للشرائط ثابتة له الولاية من الشارع لا بعنوان النيابة عن الامام (عليه السّلام).

أقسام جعل المجتهد لغيره‌

ثمَّ ان الجعل من المجتهد لغيره (تارة) يكون بنحو الاذن منه في التصرف و (تارة) بنحو الوكالة و النيابة عنه و (تارة) يكون بنحو إعطائه المنصب و جعل الولاية له كجعله قيما أو واليا على البلد أو متوليا للوقف أو جابيا للزكاة و نحو ذلك (ان قلت) أي فرق بين جعل المجتهد الوكالة و النيابة و الاذن و بين جعله لنفس المنصب كجعل الغير متوليا، و بعبارة أخرى أي فرق بين جعل المجتهد للغير وكيلا عنه في تولي شؤون القصر و بين جعله للغير قيما عليهم (قلنا) ان المجتهد قد يتصرف في مال اليتيم و الوقف بعنوان انه لا ولي له و انه هو ولي من لا ولي له فيكون تصرفه مع بقاء التحفظ على العنوان الذي جوز له التصرف فيه و هو عنوان كون المال أو الشخص لا ولي له و قد يتصرف فيه بنحو يخرجه عن هذا العنوان فيجعل له واليا و قيما و يخرج بذلك عن كونه لا ولي له و لا ريب ان تصرفه بكل واحد من النحوين يغاير الآخر فجمل القيمومة و الولاية على اليتيم من قبيل الثاني و إعطاء الاذن و الوكالة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست